حكم إشهار إفلاس شركة مساهمة عامة ومسؤولية أعضاء مجلس الإدارة
صدر في غضون هذا الأسبوع حكم من محكمة أول درجة في إمارة دبي، بإشهار إفلاس احدى شركات المساهمة العامة في الدولة وتصفية أموالها والشركات التابعة لها، وذاع صيت هذا الحكم ولاقى إهتمام الوسط القانوني وعموم الناس، ليس بسبب اشهار افلاس الشركة ولكن بسبب الزام أعضاء مجلس الإدارة والمديرين بسداد ديون الشركة والمقدرة قيمتها 448,195,864.05 درهم، وتوقيع الحجز التحفظي على حسابات وأموال أعضاء مجلس الإدارة والمديرين، .وتجريدهم من إدارة الشركة والشركات التابعة لها
وبمطالعة حيثيات الحكم تبين لنا بأن المحكة أسست حكمها على نص المادة (201) من قانون الإفلاس ونص المادة(162) من قانون الشركات التجارية بشأن مسؤولية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية في شركات المساهمة العامة، من خلال اثبات مخالفتهم للقانون وعدم تقديم المذكورين لأمين الإجراءات البيانات المالية والدفاتر التجارية وقوائم الجرد والقوائم المالية الخاصة بالشركة، واخفاء اموالها وحقوقها لدى الغير ولم يبرروا عدم وجود أموالها، كما رأت المحكمة أنهم أساءوا إدارة الشركة وأضروا بمصالح المساهمين والدائين ومصالح الشركة والشركات التابعة لها
:بما ان الحكم بين أسباب الزام أعضاء مجلس الإدارة بسداد مديونية الشركة، على النحو سالف البيان، إلا ان أعضاء مجلس الإدارة مازال لديهم فرصة في الطعن بالاستئناف في حال اثبت أيا منهم
- .إنه لم يشترك في الجريمة او انه اثبت تحفظه على أي من القرارات
- .إنه لم يعلم او لم يكن ااستطاعته الاعتراض على الأفعال التي من شأنها الاضرار بالشركة
- .إنه لا يحوز الأوراق المطلوب تقديمها لأمين الإجراءات او انه اتخذ الأفعال الواجبه عليه بشان وجود الأوراق ولكنها اختفت بفعل الغير،الى آخر ذلك من دفوع واوجه دفاع يمكن تقديمها امام محكمة الاستئاف ويتغير بها وجه الرأي في الحكم
.والأمر كذلك فإنه يجب التريث والإنتظار لحين إنتهاء إجراءات الطعن بالاستئناف على الحكم وصدور حكم نهائي وبات في موضوع الدعوى
كتب بواسطة المحامي جابر الاميري